 
                    يستحق الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة ، تعويضا عند فصله ، بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفــس المقاولة ، بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاضى بها أجره ، وعن دورية أدائه
يعادل مبلغ التعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، ما يلي:
-96:ساعة من الأجرة، فيما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية
-140:ساعة من الأجرة، فيما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة
-192:ساعة من الأجرة، فيما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادي عشرة والخامسة عشرة
-240:ساعة من الأجرة، فيما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.
يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.
ويحق للأجير أن يستفيد أيضا ، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية .
تدخل ضمن مدد الشغل الفعلي ، ما يلي :
1- فترات العطلة السنوية المؤدى عنها ؛
2- فترات استراحة النوافس المنصوص عليها في المادتين 153 و154 أدناه ، و فترة توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادة 156 أدناه ؛
3- مدة عجز الأجير عن الشغل عجزا مؤقتا ، بسبب حادثة شغل، أو مرض مهني ؛
4- مدة توقف عقد الشغل، لاسيما أثناء التغيب المأذون به ، أو بسبب مرض غير الناتج عن حادثة الشغل أو المرض المهني، أو بسبب إغلاق المقاولة مؤقتا بموجب قرار إداري، أو بفعل قوة قاهرة.
يقدر التعويض عن الفصل، على أساس معدل الأجور المتقاضاة خلال الأسابيع الاثنين والخمسين السابقة لتاريخ الإنهاء.
لا يمكن أن يكون الأجر المعتمد لتقدير التعويض عن الفصل، دون الحد الأدنى القانوني للأجر، المنصوص عليه في المادة 356 أدناه.
يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل الأجر بمعناه
الأساسي ، مع توابعه المبينة أدناه :
1- المكافآت، والتعويضات المرتبطة بالشغل باستثناء ما يلي :
أ- المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله
ب- التعويض المؤدى عن تحمل مسؤولية ، باستثناء التعويضات عن المهام، كالتعويض المؤدى لرئيس فرقة، أو لرئيس مجموعة
ج- التعويضات عن الأشغال المضنية أو الخطرة
د- التعويضات المدفوعة مقابل شغل أنجز في مناطق صعبة؛
هـ- التعويضات المدفوعة للأجير، إذا حل مؤقتا محل أجير آخر ينتمي إلى فئة أعلى من فئته ، أو عن شغل أنجزه الأجير بصفة مؤقتة، أو استثنائية ، ما عدا التعويضات عن الساعات الإضافية
-2: الفوائد العينية.
-3: العمولة، والحلوان.
يرفع بنسبة 100% التعويض المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده ، الذين يفصلون من شغلهم خلال مدة انتدابهم، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه.
يستفيد الأجير عند فصله تعسفيا من التعويض عن الضرر والتعويض عن أجل الإخطار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41 و 51 أعلاه .
كما يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل .
لاحق للأجير في التعويضات الواردة في المادة 59 أعلاه إذا وجب له راتب الشيخوخة عند بلوغه سن التقاعد طبقا للمادة 526 أدناه ، إلا إذا نص عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.
الإثنين 27 مايو 2024
الخميس 23 يناير 2025
الخميس 23 يناير 2025
الجمعة 24 مايو 2024
الأربعاء 10 مايو 2023
الخميس 09 مايو 2024
الخميس 02 مايو 2024
الجمعة 24 مايو 2024
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
أترك تعليق