 
                    يجب أن يحال إلى التقاعد كل أجير بلغ سن الستين. غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز هذه السن ، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، بطلب من المشغل وبموافقة الأجير، يحدد سن التقاعد في خمس وخمسين سنة، فيما يخص أجراء المناجم الذين يثبتون أنهم اشتغلوا في باطن الأرض طيلة خمس سنوات على الأقل.
تؤخر الإحالة إلى التقاعد، إلى تاريخ اكتمال مدة التأمين ، بالنسبة إلى الأجراء الذين لم يكونوا عند بلوغهم سن الستين أو الخمس والخمسين قد قضوا فترة التأمين المحددة بموجب الفصل 53 من الظهيرالشريـــف رقم 1.72.184 الصـــادر في 15 جمادى الاخرة 1392 (27 يوليوز1972 ) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
المادة 527
لا يمكن الاحتجاج تجاه المشغلين، أو تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، فيما يخص تحديد سن الأجراء، إلا بعقود الولادة، أو بسائر الوثائق التي تقوم مقامها، والتي سبق للمعنيين بالأمر أن أدلوا بها لدى تشغيلهم، واحتفظ بها في ملفاتهم.
المادة 528
يجب على المشغل أن يشغل أجيرا محل كل أجير أحيل إلى التقاعد، عملا بالمادة 526 أعلاه .
المادة 529
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم كل من خالف أحكام هذا الباب.
الإثنين 27 مايو 2024
الخميس 23 يناير 2025
الخميس 23 يناير 2025
الجمعة 24 مايو 2024
الأربعاء 10 مايو 2023
الخميس 09 مايو 2024
الخميس 02 مايو 2024
الجمعة 24 مايو 2024
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
أترك تعليق