 
                    يعتبر تاريخ التأشيرة هو تاريخ بداية عقد الشغل.
يخضع كل تغيير يحدث في العقد للتأشيرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أن تسحب الرخصة في كل وقت.
المادة 517
يجب أن يكون عقد الشغل الخاص بالأجانب ، مطابقا للنموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل .
المادة 518
يجب أن يتضمن العقد في حالة رفض منح الرخصة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 516 أعلاه ، التزام المشغل بتحمل مصاريف عودة الأجير الأجنبي إلى بلده، أو البلد الذي كان يقيم فيه.
المادة 519
لا يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية، أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات المحلية، أو المقاولات أو المؤسسات العمومية ، أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه، ولا إعفاء ذمة الكفيل الشخصي الذي قدمه، إلا بعد الإدلاء بشهادة إدارية تسلم من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل ، تثبت أداء مصاريف عودة الأجراء الأجانب الذين قام بتشغيلهم من خارج المغرب وما عليه من مستحقات لأجرائه.
المادة 520
تراعى ، عند الاقتضاء ، أحكام الاتفاقيــات الدوليـة المتعددة الأطراف أو الثنائية المنشورة طبقا للقانون ، والمتعلقة بتشغيل الأجراء المغاربة في الخارج، أو بتشغيل الأجراء الأجانب في المغرب.
المادة 521
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن الأفعال التالية:
-عدم الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 516 ، أو تشغيل أجير أجنبي لا يتوفر على تلك الرخصة
-تشغيل أجير أجنبي لا يطابق عقده النموذج المنصوص عليه في المادة 517
-مخالفة أحكام المادتين 518 519
الإثنين 27 مايو 2024
الخميس 23 يناير 2025
الخميس 23 يناير 2025
الجمعة 24 مايو 2024
الأربعاء 10 مايو 2023
الخميس 09 مايو 2024
الخميس 02 مايو 2024
الجمعة 24 مايو 2024
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
أترك تعليق