يمكن للمنظمات النقابيـة للأجراء، وللمنظمات المهنية للمشغلين، وللاتحادات، المرتبطة باتفاقية شغل جماعية، أن تقيم دعوى باسمها الخاص ، على غيرها من المنظمات النقابيـة للأجراء، أو المنظمات المهنية للمشغلين ، أو الاتحادات، التي هي طــرف في الاتفاقية، أو على أعضاء تلك المنظمات أو على أعضائها أنفسهم، أو على سائر الأطـراف الذين ارتبطوا بالاتفاقية، لحملهم على تعويضها عما لحق بها من ضرر، بسبب ما أخلوا به من التزامات.
يمكن للأشخاص الذين ارتبطوا باتفاقية شغل جماعية ،أن يقيمـــــوادعوى على باقي الأشخاص، أو المنظمات النقابية للأجراء أو المنظمـات المهنية للمشغلين ، أو الاتحادات، المرتبطيـــن بالاتفاقية، لحملــهم على تعويضهم عما لحق بهم من ضرر ، بسبب ما أخلوا بــه من التــزامـات نحوهم
يمكـــن للأشخاص، وللمنظمــات النقابيــة لـلأجــراء، وللمنظمــات المهنيـة للمشغلين، وللاتحادات ،المرتبطين باتفاقية شغل جماعية، أن يرفعوا كل الدعاوى التي تنشأ عن تلك الاتفاقية، لفائـدة كل عضــو من أعضائهــا، دون حاجـة إلى الإدلاء بتفويض خاص من المعني بالأمر، شرط أن يكون هذا الأخير قد أشعر بالدعوى ولم يعترض عليها. ويحـق للمعني بالأمر أن يتدخـل شخصيا، وفي أي وقت في الدعوى، التي أقامتها المنظمة المعنية باسمه، ما دامت الدعوى قائمة .
إذا أقام شخص، أو منظمة نقابية للأجراء ، أو منظمة مهنية للمشغلين، أو الاتحادات، المرتبطة باتفاقية شغل جماعية دعوى ناشئة عن اتفاقية شغـل جماعية ، أمكن لبـقي المنظمات النقابية للأجــراء، أو المنظمـات المهنية للمشغلين المـرتبط أعضاؤها بالاتفاقية، أن تتدخـل في الدعـوى في أي وقت، مادامـت الدعوى قائمـة، اعتبارا للمصلحة الجماعية التي قد تعـــود على أفــرادها بسبب حل النزاع.
تسوى نزاعات الشغل الجماعية بين الأطراف المرتبطة باتفاقية الشغل الجماعية بمقتضى الكتاب السادس من هذا القانون المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعية،وذلك إذا لم تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية مقتضيات خاصة في هذا الشأن
وتسوى نزاعات الشغل الفردية بين الأطراف المرتبطة باتفاقية الشغل الجماعية، وفق الأحكام التشريعية المعمول بها في هذا الشأن، ما لم تتضمن الاتفاقية أحكاما تتعلق بتسوية تلك النزاعات.
تسند إلـى الأعــوان المكلفيــن بتفتيـــش الشغـــل ، إضافـــة إلى الصلاحيات المسندة إليهم بموجب المادة 532 أدناه، صلاحية مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية.
يعاقــب بغرامـة من 300 إلــى 500 درهم، عن عدم احتـــــــرام مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية، وعقوبـــة الغرامــة بتعـدد الأُجــراء الذين لم يـراع في حقهم تطبيق أحكام اتفاقية الشغل الجماعية ، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم .
الإثنين 27 مايو 2024
الخميس 23 يناير 2025
الخميس 23 يناير 2025
الجمعة 24 مايو 2024
الأربعاء 10 مايو 2023
الخميس 09 مايو 2024
الخميس 02 مايو 2024
الجمعة 24 مايو 2024
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
أترك تعليق