 
                    المادة 465
تتكون لجنة المقاولة من :
-المشغل أو من ينوب عنه
-مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين
-ممثل أوممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما.
المادة 466
في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالية :
-التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة
-الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند إقرارها
-الاستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع المردودية
-مشاريع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيذها
-برنامج التدرج والتدريب من أجل الإدماج المهني ومحو الأمية والتكوين المستمر للأجراء.
-يتم تزويد أعضاء لجنة المقاولة بكل البيانات والوثائق الضرورية لتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم.
المادة 467
-تجتمع لجنة المقاولة مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك .
-يمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها .
المادة 468
يلتزم أعضاء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المهني.
المادة 469
يعاقب بغرامة من 10000 الى 20000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم
الإثنين 27 مايو 2024
الخميس 23 يناير 2025
الخميس 23 يناير 2025
الجمعة 24 مايو 2024
الأربعاء 10 مايو 2023
الخميس 09 مايو 2024
الخميس 02 مايو 2024
الجمعة 24 مايو 2024
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
أترك تعليق