 
                    المادة 441
-يمكن لكل أجير، لم يدرج إسمه في اللوائح الإنتخابية ، أن يطلب تسجيله خلال ثمانية أيام من تاريخ إلصاق هذه اللوائح.
-يمكن لكل أجير، سبق تسجيل إسمه، أن يطالب خلال نفس الأجل، إما بتسجيل إسم ناخب لم يتم تسجيله، وإما بالتشطيب على إسم شخص لاحق له في التسجيل.
المادة 442
-تسجل التعرضات على اللوائح الإنتخابية في سجل يضعه المشغل رهن إشارة الناخبين.
-يجب على المشغل أن يبين كتابة ، في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ، خلال أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ إعلان اللوائح بواسطة الملصقات، القرار الذي اتخذه في شأن تلك التعرضات.
المادة 443
يحق لكل أجير من أجراء المؤسسة ، أن يقدم طعنا في اللوائح الإنتخابية ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 454 أدناه ، وذلك خلال الثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 442 أعلاه .
القسم الفرعي الثاني : لوائح الترشيح واللجنة الإنتخابية
المادة 444
يجب على المترشحين لمناصب المندوبين الأصليين ، والمندوبين النواب ، أن يودعوا لوائح الترشيح مقابل وصل إيداع لدى المشغل الذي يوقع على نظير منها.
في حالة رفض المشغل تسلم لوائح الترشيح ، فإنه يتم إرسالها إليه بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل . وفي هذه الحالة توجه نسخة منها إلى العون المكلف بتفتيش الشغل.
يتم إعداد اللوائح المذكورة من قبل المشغل ، وفق الإجراءات، وداخل الآجال التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
المادة 445
-تحدث لدى كل مؤسسة لجنة تسمى “لجنة الإنتخابات”، تتكون من المشغل أو من يمثله، بصفته رئيسا، ومن ممثل عن كل لائحة من اللوائح الإنتخابية المعروضة.
-تكلف هذه اللجنة بالتحقق من لوائح الترشيحات، وتقوم، إضافة إلى ذلك، بتعيين أعضاء مكتب، أو مكاتب التصويت، وبتسليمهم اللوائح الإنتخابية.
المادة 446
يجب على المشغل أن يلصق في الأماكن المنصوص عليها في المادة 455 أدناه ، لوائح المترشحين لمهام المندوبين الأصليين والمندوبين النواب.
الإثنين 27 مايو 2024
الخميس 23 يناير 2025
الخميس 23 يناير 2025
الجمعة 24 مايو 2024
الأربعاء 10 مايو 2023
الخميس 09 مايو 2024
الخميس 02 مايو 2024
الجمعة 24 مايو 2024
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
أترك تعليق