 
                    يجب على المشغل، إذا اقترنت العطلة السنوية المؤدى عنها ، بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمؤسسة، إشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك، ويجب في هذه الحالة أن يتقاضى جميع الأجراء تعويضا عن العطلة السنوية المؤدى عنها يعادل مدة الإغلاق ، أيا كانت المدة التي قضوها في الشغل حتى تاريخ الإغلاق.
تحدد كيفيات تنظيم ذلك التناوب باتفاق المشغلين المعنيين ، ثم يعرض برنامج التناوب على عامل العمالة أو الإقليم ، بعد أخذ رأي المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، وإذا لم -يحصل الاتفاق ، أو إذا لم يوافق عليه العامل، تولى هذا الأخير تحديد فترة العطل السنوية المؤدى عنها لتلك المؤسسات.
المادة 248
-يمكن لعامل العمالة أو الإقليم، بعد أخذ رأي المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، أن يأمر المؤسسات بإجراء تناوب فيما بينها، تفاديا لحدوث تزامن في إغلاق المؤسسات المزاولة لنشاط واحد ، في نطاق الجماعة نفسها، أو العمالة ، أو الإقليم .
الإثنين 27 مايو 2024
الخميس 23 يناير 2025
الخميس 23 يناير 2025
الجمعة 24 مايو 2024
الأربعاء 10 مايو 2023
الخميس 09 مايو 2024
الخميس 02 مايو 2024
الجمعة 24 مايو 2024
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
أترك تعليق