شـروط إغــلاق المؤسسـات بمناسـبة فترة العطلـة السنويـة المـؤدى عنـها

السبت 30 سبتمبر 2023
صورة المقال

يجب على المشغل، إذا اقترنت العطلة السنوية المؤدى عنها ، بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمؤسسة، إشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك، ويجب في هذه الحالة أن يتقاضى جميع الأجراء تعويضا عن العطلة السنوية المؤدى عنها يعادل مدة الإغلاق ، أيا كانت المدة التي قضوها في الشغل حتى تاريخ الإغلاق.
تحدد كيفيات تنظيم ذلك التناوب باتفاق المشغلين المعنيين ، ثم يعرض برنامج التناوب على عامل العمالة أو الإقليم ، بعد أخذ رأي المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، وإذا لم -يحصل الاتفاق ، أو إذا لم يوافق عليه العامل، تولى هذا الأخير تحديد فترة العطل السنوية المؤدى عنها لتلك المؤسسات.

المادة 248

-يمكن لعامل العمالة أو الإقليم، بعد أخذ رأي المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، أن يأمر المؤسسات بإجراء تناوب فيما بينها، تفاديا لحدوث تزامن في إغلاق المؤسسات المزاولة لنشاط واحد ، في نطاق الجماعة نفسها، أو العمالة ، أو الإقليم .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أترك تعليق