 
                    المادة 421
تسري أحكام الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون، على اتحادات النقابات المهنية ، وبصفة عامة، على سائر التنظيمات المماثلة، أيا كانت تسميتها.
يجب النص في القانون الأساسي، لكل اتحاد ، أو كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته ، على القواعد التي تنظم هذا الاتحاد .
المادة 422
تقع اتحادات النقابات المهنية تحت طائلة العقوبات المقررة في الباب السادس من القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون.
المادة 423
تمثل اتحادات النقابات المهنية الأكثر تمثيلا للأجراء في الهيئات ، والأجهزة الاستشارية، وفق ما تحدده النصوص المتعلقة بهذه الهيئات والأجهزة.
المادة 424
يمكن لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل، أيا كانت تسميته، أن تتلقى إعانات من الدولة، في شكل عيني ، أوفي شكل مساهمة مالية ، لتغطية كل أو جزء من، مصاريف كراء مقراتها، و أجور بعض الأطر، أو الملحقين للعمل لديها، أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالثقافة العمالية ، المنظمة لفائدة أعضائها.
المادة 425
لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :
-الحصول على 6 % على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص.
-الاستقلال الفعلي للنقابة.
-القدرة التعاقدية للنقابة.
-لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة
أو المؤسسة ، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :
-الحصول على نسبة 35 % على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة.
-القدرة التعاقدية للنقابة.
الإثنين 27 مايو 2024
الخميس 23 يناير 2025
الخميس 23 يناير 2025
الجمعة 24 مايو 2024
الأربعاء 10 مايو 2023
الخميس 09 مايو 2024
الخميس 02 مايو 2024
الجمعة 24 مايو 2024
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
أترك تعليق