 
                    المادة 397
يمنع على المنظمات المهنية للمشغلين وللأجراء أن تتدخل في شؤون بعضها البعض ، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة فيما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها.
يعتبر من بين أعمال التدخل المشار إليها في الفقرة أعلاه، كل إجراء يرمي إلى إنشاء نقابات للأجراء يهيمن عليها المشغل أو من ينوب عنه ، أو منظمة من منظمات المشغلين، أو يهدف إلى تقديم دعم مالي أو غيره لهذه النقابات ، قصد وضعها تحت مراقبة المشغل أو منظمة من منظمات المشغلين.
المادة 398
يمكن تأسيس النقابات المهنية بكل حرية ، بغض النظر عن عدد الأجراء المشتغلين بالمقاولة أو بالمؤسسة ، من طرف أشخاص يتعاطون مهنة أو حرفة واحدة ، أو مهنا أو حرفا يشبه بعضها بعضا ، أو مرتبطة بعضها ببعض ، ومعدة لصنع منتوجات أو تقديم خدمات معينة ، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن للمشغلين والأجراء أن ينخرطوا بحرية في النقابة المهنية التي وقع عليها اختيارهم.
المادة 399
يمكن للنقابات المهنية أن تتكتل، وتتشاور فيما بينها بكل حرية، لتدارس مصالحها المشتركة والدفاع عنها.
المادة 400
يمكن للنقابات المهنية ، أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو للمشغلين.
المادة401
يمكن للأشخاص ،الذين انقطعوا عن مزاولة مهنتهم أو حرفتهم ، أن يحتفظوا بعضويتهم في النقابة المهنية التي كانوا منخرطين بها ، إذا سبق لهم أن مارسوا مهنتهم أو حرفتهم تلك، مدة لا تقل عن ستة أشهر.
المادة 402
يمكن لكل عضو في نقابة مهنية، أن ينسحب منها في أي وقت شاء، رغم كل شرط مخالف ، مع مراعاة حق النقابة المهنية ، في مطالبة المعني بالأمر، بأداء واجب الاشتراك عن الستة أشهر الموالية لقرار انسحابه.
الإثنين 27 مايو 2024
الخميس 23 يناير 2025
الخميس 23 يناير 2025
الجمعة 24 مايو 2024
الأربعاء 10 مايو 2023
الخميس 09 مايو 2024
الخميس 02 مايو 2024
الجمعة 24 مايو 2024
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
أترك تعليق